منهاج الصالحین-ج1-ص124
(مسألة 481): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شئ آخر، من فرش، ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لابد من العلم بكونه أرضا.
الثالث: الشمس، فإنها تطهر الارض وكل ما لا ينقل من الابنية وما اتصل بها من أخشاب، وأعتاب وأبواب، وأوتاد، وكذلك الاشجار والثمار، والنبات، والخضروات، وان حان قطفها وغير ذلك، وفي تطهير الحصر، والبواري بها، اشكال بل منع.
(مسألة 482): يشترط في الطهارة بالشمس – مضافا إلى زوال عين النجاسة، والى رطوبة المحل – اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وان شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.
(مسألة 483): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
(مسألة 484): إذا كانت الارض النجسة جافة، واريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.
(مسألة 485): إذا تنجست الارض بالبول، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطحالارض الذي عليه الجرم.
(مسألة 486): الحصى، والتراب، والطين، والاحجار المعدودة جزءا من الارض، بحكم الارض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن معدودة من الارض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر، أو نحوهما، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.