پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص123

(مسألة 475): الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها.

(مسألة 476): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة، فانها لا تطهر الا بالاستهلاك.

(مسألة 477): إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الابريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، وإذا تنجس التنور بالبول، وجب تكرار الغسل مرتين.

الثاني: من المطهرات الارض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو الحذاء ونحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها.

بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط – على الاحوط وجوبا – كون النجاسة حاصلة بالمشي على الارض.

(مسألة 478): المراد من الارض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، ولا يبعد عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة، والاقوى اعتبار طهارتها، والاحوط وجوبا اعتبار جفافها.

(مسألة 479): في الحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدينإذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الاقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن – إشكال.

(مسألة 480): إذا شك في طهارة الارض، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.