منهاج الصالحین-ج1-ص120
تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
(مسألة 457): إذا لطع الكلب الاناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالاحوط عنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعضأعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر، جرى عليه حكم الولوغ.
(مسألة 458): الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في طهرها.
(مسألة 459): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الاحوط.
(مسألة 460): يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري.
هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والاولى أن تغتسل سبعا.
(مسألة 461): الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره لابد من الغسل مرتين، ولابد من العصر، أو الدلك في جميع ذلك.
(مسألة 462): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى عصر، ولا إلى تعدد، اناءا كان أم غيره نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب