منهاج الصالحین-ج1-ص118
(مسألة 451): الاظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.
الرابع: ثوب الام المربية للطفل الذكر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، ولا يتعدى من الام إلى مربية أخرى، ولا من الذكر، إلى الانثىولا من البول، إلى غيره، ولا من الثوب، إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد، إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، والا فهي كالثوب الواحد.
هذا هو المشهور ولكن الاحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي.
الفصل الرابع في
وهي أمور: الاول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا.
وكذا غيره من المائعات.
(مسألة 452): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، والفراش فلابد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، والاحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الاول، وإن