پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص117

(مسألة 446): إذا شك في دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا يعفى عنه.

الثاني: الدم في البدن واللباس إذا اكنت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلا فلا يعفى عنه على الاظهر، والاحوط الحاق الدماء الثلاثة – الحيض والنفاس، والاستحاضة – بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.

(مسألة 447): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فليحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا.

(مسألة 448): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أوغيرهما لم يعف عنه.

(مسألة 449): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والاكثر، بنى على عدم العفو، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الاعادة.

(مسألة 450): الاحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده – يعني لا يستر العورتين – كالخف، والجورب والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة، وشعر الكلب مثلا.