پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص116

(مسألة 442): يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة، والضرايح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب اهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.

(مسألة 443): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال، والاقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الامر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.

تتميم:

فيما يعفى عنه في الصلاة

من النجاسات، وهو أمور: الاول: دم الجروح، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاعالدم انقطاع برء، والاقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الازالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الاظهر، وكذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

(مسألة 444): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والاحوط – استحبابا – شده إذا كان في موضع يتعارف شده.

(مسألة 445): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه الحكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.