منهاج الصالحین-ج1-ص111
يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى ما اتصل به من الاجزاء، فإن صب الماء من الابريق على شئ نجس، لا تسري النجاسة إلى العمود، فضلا عما في الابريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الاسفل إلى الاعلى كما في الفوارة.
(مسألة 413): الاجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ، أو نحوهما، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق، ولو كان كثيرا، فإنه إذ لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
(مسألة 414): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا، وإلا ااختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا اصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزاء، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ.
نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه، كالسمن، والعسل، والدبس، في أيام الصيف، بخلاف أيام البرد، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الاجزاء.
والحد في الغلظ والرقة، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقى مكانه خاليا حين الاخذ وان امتلا بعد ذلك، فهو غليظ، وإن امتلا مكانه بمجرد الاخذ، فهو رقيق.
(مسألة 415): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، ينجسالماء القليل بملاقاة، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط.