پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص106

المبحث السادس

الطهارة من الخبث

وفيه فصول الفصل الاول في عدد

الاعيان النجسة

وهي عشرة: الاول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الاكل بالاصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الاكل، فبوله وخرؤه، طاهران.

(مسألة 390): بول الطير، وذرقه، طاهران وإن كان غير مأكولاللحم، كالخفاش والطاووس، ونحوهما.

(مسألة 391): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنه محلل الاكل، أو محرمة.

الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الاكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا.

(مسألة 392): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفص