منهاج الصالحین-ج1-ص98
الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها – كدابته وشاته ونحوها – مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله، وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث، وأما إذا دار الامر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالاولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
(مسألة 354): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا – كالوضوء في شدة البرد – صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء – كما في الامر الرابع – فالظاهر صحة وضوئه، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الاسفل إلى الاعلى ونوى الوضوء بالغسل من الاعلى إلى الاسفل، وكذا الحال في بقية الاعضاء.
(مسألة 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكنالوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الامر