منهاج الصالحین-ج1-ص95
3 – الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
4 – الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
5 – الغسل في اليوم النصف من شعبان.
6 – الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الاول.
7 – الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
8 – الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.
9 – الغسل لقتل الوزغ، وهذه الاغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء.
المبحث الخامس
وفيه فصول الفصل الاول في مسوغاته: ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور: الاول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالاحوط الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، وأما إذا احتمل وجود الماء