منهاج الصالحین-ج1-ص94
والثاني: الاغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة.
(مسألة 339): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة قريبا منه.
والثالث:
وهي قسمان: القسم الاول: ما يستحب لاجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله: (مسألة 340): يجزئ في القسم الاول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، وأول الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، والظاهر انتفاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
(مسألة 341): هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها: 1 – الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الاخيرة منه وأول يوم منه.
2 – غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.