منهاج الصالحین-ج1-ص93
المقصد السابع
زمانية، ومكانية وفعليةالاول
ولها أفراد كثيرة: منها: غسل الجمعة، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، والاحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءا إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حنيئذ أعاده يوم السبت.
(مسألة 337): يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الاقوى.
ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والاولى الاتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والاولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة والاولى الاتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والليلة الاولى والسابع عشرة، والرابع والعشرين، من شهر رمضان وليالي القدر، والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف.
(مسألة 338): جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الاكبر أو الاصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.