پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص92

على الاحوط، ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالاقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.

(مسألة 331): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياةوعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره.

(مسألة 332): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري.

(مسألة 333): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الاحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.

(مسألة 334): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه، ودون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالاحوط استحبابا الغسل بمسه.

(مسألة 335): إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.

(مسألة 336): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والاحوط ضم الوضوء إليه.

وإن كان الاظهر عدم وجوبه.