پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص91

(مسألة 328): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الارفق فالارفق، وإن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الايسر إن احتمل دخله في حياته، وإلافمن أي جانب كان وأخرج، ثم يخاط بطنها، وتدفن.

(مسألة 329): إذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن، وكذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الاحوط وجوبا، وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار وفي الاول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا ولم يصل عليه، وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا.

(مسألة 330): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الاربعة أشهر عليه.

المقصد السادس غسل مسل الميت يجب

الغسل بمس الميت

الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر