منهاج الصالحین-ج1-ص88
نحوه برجليه ثم يلقي في البحر، والاحوط وجوبا اختيار الاول مع الامكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
(مسألة 317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
(مسألة 318): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الايسر، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح.
(مسألة 319): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير اذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.
(مسألة 320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الاقوى.
(مسألة 321): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الارض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة، والذكر عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحل الازرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الارض ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (ع) معه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمة عليهم السلام، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور