پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص85

العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة، وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.

(مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.

(مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.

(مسألة 308): يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والاولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنازة صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، وجمعه.

(مسألة 310): يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الامام أن يكون جامعا لشرائط الامامة، من البلوغ، والعقل، والايمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الاحوط إستحبابا والاحوط – وجوبا – اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.

(مسألة 311): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام، كبر مع الامام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الامام