پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص84

ومنها: إستقبال المصلي القبلة.

ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.

ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.

ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.

ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بين التكبيرات والادعية.

ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.

ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن أن تعذر الكفن.

ومنها: إباحة مكان المصلي على الاحوط الاولى.

ومنها: إذن الولي على الاحوط إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن.

(مسألة 304): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، واباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.

(مسألة 305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على