منهاج الصالحین-ج1-ص82
والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
(مسألة 297): يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التخنيط: يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى والاحوط – وجوبا – أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والافضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
(مسألة 298): محل
بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة 299): يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة 300): يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، وأذنهوعلى وجهه.
الفصل الخامس في الجريدتين: يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة ملصة ببدنه، والاخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار، والاولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر