منهاج الصالحین-ج1-ص79
(مسألة 286): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، بل الاحوط – وجوبا – أن لا يكونمذهبا، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره، فيجوز التكفين به، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع، فالاحوط الجمع بينهما وإذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها، قدم غير الحرير، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال، والاحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.
(مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخيط أزيد من الحرير على الاحوط وجوبا.
(مسألة 289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان.
(مسألة 290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الارض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الارض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.
(مسألة 291): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الاحوال.