پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص78

بالاشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الايمن، ثم الايسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الاولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت، وأن يحفر للماءحفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.

وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل، وارسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.

الفصل الثالث في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاث أثواب: الاول: المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.

الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.

الثالث: الازار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والاحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 284): لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.

(مسألة 285): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور، فإذا دار الامر بينها يقدم الازار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل.