پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص74

(مسألة 262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن.

(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الاحوط، وإن كان الاظهر جوازه، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.

(مسألة 264): يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة علىالنحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل – حينئذ – صح الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.

(مسألة 265): يجزي تغسيل الميت قبل برده.

(مسألة 266): إذا تعذر السدر والكافور فالاحوط – وجوبا – الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر، والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي بالاولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور.

(مسألة 267): يعتبر في كل من السدر، والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الاضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والاخضر.