پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص73

جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.

الفصل الثاني في الغسل: تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الاحوط الاولى، والاقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الاظهر كفاية الازالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.

ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الاول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولابد فيه من تقديم الايمن على الايسر، ومن النية على ما عرفت فيالوضوء.

(مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على الاحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الاولى في الميراث وهم الابوان والاولاد، ثم الثانية، وهم الاجداد والاخوة، ثم الثالثة وهم الاعمام والاخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الاحوط.

(مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الاناث، وفي تقديم الاب في الطبقة الاولى على الاولاد والجد على الاخ، والاخ من الابوين على الاخ من احدهما، والاخ من الاب على الاخ من الام، والعم على الخال اشكال، والاحوط – وجوبا – الاستئذان من الطرفين.