پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص72

وسواء أكان الدم في أيام العادة، أم لم يكن، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع وعاد بعد العشرة، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض، فهو حيض، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة، فهو استحاضة، وإذا استمر بها الدم، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها، وصادف أيام عادتها، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة – إن كانت ذات عادة عددية – جعلت مقدار عادتها حيضا، والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض.

المقصد الخامس

غسل الاموات

وفيه فصول الفصل الاولفي

أحكام الاحتضار:

(مسألة 259): يجب على الاحوط توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الاحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك.

ويعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي على الاحوط، وذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي ” ص ” والائمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إل