منهاج الصالحین-ج1-ص70
الاولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الاول والثاني كلاهما نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الاظهر، وإن كان الاحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام: 1 – أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الاول – وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل – نفاسا، وما زاد على العادة استحاضة.
مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها، اليومين الاولين، واليوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل بينهما، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
2 – أن تكون المرأة ذات عادة، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم، وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول، وكان الدم الثاني استحاضة.
ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
3 – أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، ويتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، وما بعده استحاضة.
4 – أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني الذي