پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص68

وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة.

(مسألة 251): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة ونحو ذلك، فإذا قصرت – وخرج الدم – أعادت الصلاة، بل الاحوط – وجوبا – إعادة الغسل.

(مسألة 252) الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الاغسال النهارية في الكثيرة، وعلى غسل الليلة الماضية على الاحوط، والاحوط – استحبابا – في المتوسطة توقفه على غسل الفجر، كما أن الاحوط – استحبابا – توقف جواز وطئها على الغسل.

وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء، بل الاحوط – وجوبا – عدم الجواز بعدهما أيضا، ولا سيما مع الفصل المعتد به.

المقصد الرابع

النفاس

(مسألة 253): دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حد لقليله.

وحد كثيره عشرة أيام، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من زمان رؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، ومبدأ حساب الاكثر من حين تمام الولادة، لا من حين