منهاج الصالحین-ج1-ص64
الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب.
والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين – على الاقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، والمنذورة في وقت معين.
(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الاغسال المندوبة حينئذ، وكذلك الوضوء.
(مسألة 234): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاةواجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى والاولى لها اختيار التسبيحات الاربع.
(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.
المقصد الثالث الاستحاضة (مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حد لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد اليأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالاصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال، ويكفي في بقاء حديثته،