پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص54

فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه، فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا.

وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 207): إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول فيغسل البدن، رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الاقوى، وأما إذا شك في غسل الطرف الايمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الايسر.

(مسألة 208): إذا غسل أحد الاعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.

(مسألة 209): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية.

هذا إذا لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها.

وإذا علم – إجمالا – بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.

(مسألة 210): إذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب، وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ” 141 ” فراجع.

(مسألة 211): إذا كان يعلم – إجمالا – أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده