منهاج الصالحین-ج1-ص52
إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة 193): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
(مسألة 194): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 195): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علمبعموم الوقفية، أو الاباحة.
نعم إذا كان الاغتسال فيه لاهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة 196): الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن.
(مسألة 197): لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس
قد ذكر العلماء ” رض ” أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 198): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل،