منهاج الصالحین-ج1-ص49
وكذلك المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
(مسألة 180): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة 181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الاجارة فاسدة، ولا يستحق الاجرة المسماة، وإن كان يستحق أجرة المثل، هذا إذا علم الاجير بجنابته، أما إذا جهل بها فالاظهر جواز استئجاره، وكذلك الصبي والمجنون الجنب.
(مسألة 182): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة 183): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الاكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الاحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
الفصل الرابع
في واجباته: فمنها النية، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.