پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص48

وتلك الخنثى بالاثنى، وجب الغسل، على الخنثى دون الرجل والانثى على تفصيل تقدم في المسألة ” 171 “.

الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور: الاول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الاحوط استحبابا.

الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.

الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.

الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، وإن كان لوضع شئ فيها، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كمالا يجوز الدخول لاخذ شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين – المسجد الحرام، ومسجد النبي ” ص ” – والاحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الاحكام المذكورة.

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (ألم السجدة وحم السجدة، والنجم، والعلق) والاحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.

(مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية