پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص45

وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وتثنية

الغسلات،

والاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة ولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.

المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره

غسل الجنابة،

والحيض، والاستحاضة، والنفاس ومس الاموات، والواجب لنفسه، غسل الاموات، فهنا مقاصد: المقصد الاول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الاول

ما تتحقق به الجنابة

سبب الجنابة أمران: الاول: خروج المني من الوضع المعتاد وغيره، وإن كان الاحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثابالاصغر