پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص43

أخرى، إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره، فيجدد الوضوء لها.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه – في تجديد الوضوء في الاثناء مرة أو مرات – حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، وإن كان الاحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، كما أن الاحوط إذا أحدث – بعد الصلاة – أن يتوضأ للصلاة الاخرى.

الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء – في الاثناء – حرجا عليه، وحكمه الاجتراء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر والاحوط أن يتوضأ لكل صلاة.

(مسألة 160): الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، وإن كان الاظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.

(مسألة 161): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة – واجبة كانت، أو مندوبة – عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الاحوط استحبابا، ومثل الصلاة الطواف والواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.

(مسألة 162): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر اسمائه وصفاته على الاحوط وجوبا، والاولى الحاق أسماء الانبياء والاوصياء وسيدة النساء