پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص38

الفعل، لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والاظهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وإن كان موجبا لحبط الثواب.

(مسألة 139): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس – جهلا أو نسيانا – صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.

(مسألة 140): لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النية المذكورة.

(مسألة 141): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الاقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا.

ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو توضأ غيره – على نحو لا يسند إليه الفعل – بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غير، ولكن هو الذي يتولى النية، والاحوط أن ينوي الموضئ أيضا.

ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لاجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.

(مسألة 142): الاحوط – وجوبا – عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.

ومنها: الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم