پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص30

(مسألة 100): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعدالوضوء لم تجب الاعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات، كما تجب الاعادة إذا زوال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا.

(مسألة 101): لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الاعادة.

(مسألة 102): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الاصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الاحوط.

الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء – مع إمكان الغسل من الاعلى إلى الاسفل – وجب، وإن لم يتمكن – لخوف الضرر – اجتزأ بالمسح عليها، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الاقوى، ولابد من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.

(مسألة 103): الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، والاحوط – استحبابا – المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحبابا.