پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص28

(مسألة 87): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالاحوط – استحبابا – غسله.

نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس – وهو ما يقارب ربعه مما يليالجبهة – ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والاحوط – استحبابا – أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول اصبع، والاحوط – وجوبا – أن يكون المسح من الاعلى إلى الاسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الاحوط – وجوبا – أن يكون بباطنها.

(مسألة 88): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.

(مسألة 89): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.

(مسألة 90): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والاحوط – وجوبا – المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالاحوط – وجوبا – أن يكون بباطن الذراع.

(مسألة 91): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.

(مسألة 92): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الاحوط وجوبا، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى بلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.

(مسألة 93): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به.