پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص19

(مسألة 51): لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام، فما في الحياض الصغيرة – إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا – اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة – ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا – لم يعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الانبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الانبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.

الفصل الثالث

حكم الماء القليل:

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث والاحوط – استحبابا – عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه.

الفصل الرابع إذا علم – إجمالا – بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك