پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص17

البئر وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ماله المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الاظهر.

(مسألة 38): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة 39): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا.

(مسألة 40): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة 41): إذا شك في أن للجاري مادة أم لا – وكان قليلا – ينجس بالملاقاة.

(مسألة 42): ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله.

أما لو وقع على شئ كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس.

(مسألة 43): إذا اجتمع ماء المطر في مكان – وكان قليلا – فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

(مسألة 44): الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر – بمقدار معتدبه لا مثل القطرة، أو القطرات – طهر، وكذا ظرفه، كالاناء والكوز ونحوهما.