تحریرالوسیله-ج2-ص638
يومنا عشر مرات وكان يومه وليلته عشر يومنا لابد له من تطبيق أيامه على مقدار أيامنا، فيكون خيار الحيوان هناك ثلاثين يوما، وأقل الحيض ثلاثين يوما، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة، وهكذا.
مسألة 16 – ما ذكرناه انما يجري في كل مورد يعتبر فيه المقدار لا بياض اليوم، ولهذا تلفق الايام فيها، وأما مثل الصوم المعتبر فيه الامسالك من طلوع الفجر إلى الغروب ولا يأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار، وكذا لا يجري ما ذكر في الصلاة، فان أوقاتها مضبوطة معتبرة، فلا تصح صلاة الظهرين في الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا، ولا يصح الصوم في بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار بومنا.
مسألة 17 – لو فرض صيرورة حركة الارض بطيئة وصار اليوم ضعيف يومنا لابد في صحة الصوم من إمساك يوم تام مع الامكان، ومع عدمه يسيقط الوجوب، ولا يجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة وأما ما يعتبر فيه المقادير لا بياض النهار وسواد الليل فلابد من مضي مقدار ما يعتبر في أفق عصرنا، فأقل الحيض في ذلك العصر مقدار ثلاثة أيام أفقنا المنطبق على يوم وليلتين أو على يومين وليلة إذا كان اليوم ضعفا، وبهذه النسبة إذا تغيرت الحركة، وكذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع بحيث كان اليوم والليلة نصف هذا العصر، فلابد في الصوم من إمساك يوم، وتجب في كل يوم وليلة خمس صلوات.
مسألة 18 – لا اعتبار بروية الهلال بالالات المستحدثة، فلو رئي ببعض الالات المكبرة أو المقربة نحو تلسكوب مثلا ولم يكن الهلال قابلا للرؤية بلا آلة لم يحكم بأول الشهر، فالميزان هو الرؤية بالبصر من دونآلة مقربة أو مكبرة، نعم لو رئي بالبصر بلا آلة بحكم بأول الشهر، وكذا الحال في عدم الاعتبار بالالات في الخسوف