پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص637

يوما مرددا، وأكثر الحمل وأقله، وكذا الحيض والنفاس، وخيرا الحيوان ثلاثةأيام، وخيار تأخير الثمن، ولا يوم والليلة في مقدار الرضاع، وسنة تغريب الزاني وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الايلاء وإنظار أربعة أشهر فيه، والسنة والسنتين والسنين التي تستأدى الديات عند حلولها، وحد البلوغ واليأس، وتأجيل أربع سينين للمرأة المفقود زوجها وتأجيل سنة في العنن، وأحداث لاسنة في باب خيار العيب، وحق الحضانة للام سنتين أو سبع سنوات، والسنة المعتبرة في تعريف اللقطة، والاشهر الاربعة التي يحرم لزوج ترك وطء زوجته أكثر منها، والسنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلقها في مرضه، والسنة التي تعتبر فيما لا تبقي اللقطة لسنة، والظاهر أن الامر كذلك في باب القسم بين النساء، واختصاص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث وان لا يخلو في باب القسم والاختصاص المذكورين من اشكال من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما، والالتزام بكون القسم حسب ليل القطبين مثلا وكذا السبع في العرس سبع ليال فيهما غير ممكن، فلابد اما من القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما أو التقدير حسب الليالي المتعارفة، والاقرب الثاني الى غير ذلك مما هو من هذا القبيل، فان الميزان فيها مضي مقدار الايام والشهور والسنين بحسب آفاقنا، فلو طلق زوجته في أحد القطبين تخرج من العدة في ربع يومه وليلته، وأكثر الحمل بناء على كونه سنة يوم وليلة، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ثلث يوم وليلة، نعم لو كان أكثر الحمل في القطب بحسب الطبع أكثر من يوم وليلة يتبع ولا يقاس بآفاقنا.

مسألة 15 – كما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الايام والاشهر والسنين على أيامهم في المذكورات لو فرض وجود أهل في بعض السيارات أو سافر البشر من الارض إلى بعضها وكانت حركته حول نفسه في مقدار