تحریرالوسیله-ج2-ص636
عشر مرات حول الارض ففي كل دور له ليل ونهار، فهل تجب عليه الصلوات الخمس في كل دور منه أو لا تجب إلا الخمس في جميع أدواره التي توافق يوما وليلة من الارض؟ الظاهر هو الثاني، لكن لابد منمراعاة الطلوع والغروب بالنسبة إلى نفسه.
فيصلي الصبح قبل أحد الطلوعات، والظهرين بعد زوال أحد الايام، والمغربين في إحدي الليالي وله إتياه الظهر في زوال يوم والعصر في يوم آخر بعد الزوال، والمغرب في إحدي الليالي والعشاء في الاخرى، فهل له اتيان الظهر عند الزوال ثم المغرب عند الغروب ثم العصر عند زوال آخر والعشاء في ليلة أخرى فيتشابك الظهران والعشاءان؟ لا يبعد ذلك، لكن الاحوط ترك هذا النحو، بل الاحوط الاتيان بالظهرين في يوم والعشاءين في ليلة مع الامكان.
مسألة 13 – لو ركبت المرأة في طائرة تدور مساوية لحركة الارض وكان سيرها مخالفا لسير الارض فرأ الدم واستمر بها بمقدار ثلاثة أيام من أيامنا لكن كانت تلك المدة بالنسبة إليها أول طلوع الشمس مثلا فالظاهر أن دمها محكوم بالحيضية، فالميزان استمرار هذه المدة لا بياض الايام، وكذا لو كانت المرأة في قطر يكون يومه شهرا مثلا ورأت الدم واستمر بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا يحكم بكونه حيضا، ولو ركبت قمرا صناعيا وكان النهار والليل بالنسبة إليها ساعة لابد من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا لا بالنسبة آليها، ولو أخرج دم الحيض الذي يستمر بطبعه ثلاثة أيام بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيته، كما لو أدخل في رحمها شئ يجذب الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يخرج الى الخارج إلا دفعة فلا يحكم بحيضية الدم.
مسألة 14 – كما أن الميزان في الدم استمراره لا بياض الايام ولهذا تلفق الايام كذلك الميزان ذلك في العدة مطلقا، وقصد الاقامة والبقاء في محل ثلاثون