تحریرالوسیله-ج2-ص635
سافر أول طلوع الشمس فكان تمام يومه أول الطلوع ثم أسرعت بسيرها فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثم الليل أي السحر فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فلا يبعد صحته والوفاء بنذره، نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا فدخل ليلة الجمع بسيرها فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
مسألة 10 – لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الارض وسارت من الشرق إلى الغرب فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الارض عكس الطلوع لاهل الارض فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إلى لا الى أهل الارض فيصلي الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب الذي هو وقت غروب أهل الارض مثلا، والعشاءين بعد غروبها في الافق الشرقي أو يكون تابعا للارض فيكون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع ركعات مختصا بصلاة العصر ثم يشترك بين الظهر والعصر الى مقدار أربع ركعات إلى زوالها، فيختص بالظهر ويصلى الصبح بعد غروب الشمس الذي هو بين الطلوعين بالنسبة الى أهل الارض ثم بعد ذلك يدخل وقت الاختصاصي للعشاء ثم المغرب والعشاء ثم الاختصاصي للمغرب؟ فيه إشكال وإن لا يبعد لزوم التبعية لاهل الارض فيصلي في أوقاتها.
مسألة 11 – لو سافر مع قمر الصناعي فوصل الى خارج الجاذبة فلا محالة لا وزن له فيه فان أمكن الوقوف على السطح الداخلي بحيث تكون رجلاه الى الارض صلى مراعايا لجهة القبلة، وإلا صلى معلقا بين الفضاء، فان أمكن مع ذلك أن تكون رجلاه إلى الارض صلى كذلك، وإلا فبأي وجه أمكنه، ولا تترك الصلاة بحال، وفي الاحوال يراعي القبلة أو الجهة الاقرب إليها، ومع الجهل بها صلى أربعا على الجهات.
مسألة 12 – لو ركب القمر الصناعي فدار به في اليوم والليل