پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص633

والصلاة في الحكم، ولو صام في طهران مثلا إلى غروب الشمس ولم يفطر فسافر إلى اسلامبول ووصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم فهل يجب عليه الامساك إلى الغروب أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب، وإن كان أحوط، ولو صام في إسلامبول وسافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران وأدرك الليل في أثناء الطريق ولم يفطر ورجع إلى إسلامبول قبل غروب الشمس في هذا اليوم فهل يجب الامساك إلى الغروب؟ الاحوط ذلك، وإن كان عدم الوجوب أشبه، وكذا لو صام في محل إلى الغروب ثم ركب طائرة فصعدت عموديا حتى رأى الشمس، ولو سافر بعد الزوال من طهرانبلانية الصوم ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم فلاظاهر جواز نية الصوم لو لم يأت بمفطر، ومراعاة الاحتياط حسن، ولو كان آخر شعبان في طهران أول رمضان في إسلامبول فبقي في طهران إلى الليل فذهب إلى إسلامبول ووصل إليه الليلة الثانية من الشهر وكان الشهر في إسلامبول تسعة وعشرين يوما فصام فيه وكان صومه ثمانية وعشرين يوما فهل يجب عليه قضاء يوم؟ الاحوط ذلك بل لا يخلو من قرب، ولو سافر مع طائرة ويكون تمم الشهر ليلا بالنسبة إليه يجب عليه القضاء ظاهرا، وكذا من كان في القطب وفات منه شهر رمضان على إشكال، ولو أصبح في طهران صائما فأفطر عمدا ثم سافر إلى إسلامبول فوصل إليه قبل الفجر فصام اليوم بعينه فهل تجب عليه الكفارة والقضاء؟ لا إشكال في عدم وجوب القضاء، وفي وجوب الكفارة إشكال، والاحوط ذلك، بل هو الاقرب.

مسألة 6 – لو صلي صلاة عيد الفطر في إسلامبول وسافر إلى طهران ووصل إليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام وبعد لم يفطر فهل يجب الصوم عليه كمن وصل إلى وطنه قبل زوال يوم الصوم؟ الظاهر وجوبه