تحریرالوسیله-ج2-ص630
سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجلة.
مسألة 7 – استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام، وإلا فليس بمحرم من حيث استماع الغيبة، نعم يمكن التحريم من جهات أخر ككشف سر المؤم ن مثلا وإهانته.
مسألة 8 – الاحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون كبدن الاجنبية وشعرها وعورة الرجل.
مسألة 9 – لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الاذاعة والمكبرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق، والاحوط خلافه هذا إذا أجري الطلاق في الاذاعة مستقيما لا بواسطة المسجلة، والحكم في الظهار كالطلاق.
مسألة 10 – لا إشكال في وجوب ترتيب الاثار على الاقرار بواسطة التلفون أو المكبرة أو الراديو ونحوها إذا علم بأن الصوت من المقر وكانذلك مستقيما لامن المسجلات، سواء كان الاقرار بحق لغيره حتى بما يوجب القصاص أو بما يوجب حدا من حدود الله، كما لا إشكال في سماع البينة على حق أو حد أذا أقيمت مستقيمة لا من المسجلة وعلم أن الصوت من الشاهدين العدلين، وكذا يجب ترتيب الاثار على حكم الحاكم وثبوت الحق به وكذا الهلال وغيرهما من موارث الحكم مع الشرط المذكور، والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبرة أو التلفون وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور، والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش وسائر ما يكون موضوعا للحكم بشرط العلم بكون المتكلم به فلانا أو قامت البينة على ذلك.
مسألة 11 – هل يترتب الاحكام والاثار على الاقارير وغيرها إذا