تحریرالوسیله-ج2-ص629
ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما مسألة 1 – لهذه الالات الحديثة منافع محللة عقلائية ومنافع محرمة غير مشروعة، ولكل حكمه، فجاز الانتفاع المحلل من الاخبار والمواعظ ونوحما من الراديو، وإراءة الصور المحللة لتعليم صنعة محللة أو عرض متاع محلل أو إراءة عجائب الخلقة بحرا وبرا، ولا يجوز الانتفاع المحرم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهرة، كالاحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لاحكام الاسلام، وإرادة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
مسألة 2 – لما كان أكثر استعمال تلك الالات في أمور مشروعة بحيث يعد غير ذلك نادرا في بلادنا لا أجيز بيعها إلا ممن يطمنه بعدم استعمالها إلا في المحلل ويجتنب عن محرماتها ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرمات، ولاشراءها إلا لمن لم يستعملها إلا في المحلل، ويمنع غيرهعن استمالها في غير المشروع.
مسألة 3 – لا يجب جواب سلام من يسلم بواسطة الاذاعة، ويجب جواب من سلم تلفونا.
مسألة 4 – لو سمع آية السجدة من مثل الراديو فان أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، وإن أذيعت من المسجلات لا تجب.
مسألة 5 – يسقط الاذن والاقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، وإن أذيعت من المسجلات لم يسقط بسماعهما، ولا يستحب حكايتهما في الفرض، ولا يسقط بحكايتهما.
مسألة 6 – يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرمات من مثل الراديو،