تحریرالوسیله-ج2-ص628
انتسابها، بل يصير الاخ أختا وبالعكس، وكذا في تغيير الاختين أو الاختين، ولو تغير العم صار عمة وبالعكس، والخال خالة وبالعكس وهكذا، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الانثى الفعلية، وهكذا في سائر طبقات الارث، لكن يقى الاشكال في إرث الاب والام والجد والجدة، فلو تغير جنس الاب إلى المخالف لا يكون فعلا أبا ولا أما، وكذا في تغيير جنس الام، فان الرجل الفعلى لا يكون أما ولا أبا، فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لاجل الاقربية والاولوية أو لا يرثان؟ فيه تردد، والاشبه الارث والظاهر أن اختلافهما في الارث بلاحاظ حال انعقاد النطفة، فللاب حال الانقعاد ثلثان، وللام ثلث، والاحوط التصالح.
مسألة 8 – لو تغير جنس الام فهل تكون بعد الرجولية محرما لحلية ابنها كالاب أم؟ لا يبعد على إشكال، ولا تغير جنس الاب فهليكون في حال أنوثيته محرما لابنه وإن لم يكن أما له؟ الظاهر ذلك، ولو تغيرت زوجة الابن وصارت رجلا فهل هي محرم على أم زوجها السابق؟ لا يبعد ذلك على إشكال.
مسألة 9 – ما ذكرناه في الاقرباء نسبا يأتي في الاقرباء رضاعا كالام والاب الرضاعيين والاخت والاخ وهكذا.
مسألة 10 – يثبت ما ذكرناه فيما إذا غير جنس بجنس واقعا، وأما لو كان العمل كاشفا عن واقع مستور وأن من صار رجلا بعد العمل كان رجلا من أول الامر يستكشف منه أن ما رتب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتب على غير موضوعه فتحدث مسائل أخر.