تحریرالوسیله-ج2-ص626
ولا يعد قرارا مع غيره، فجاز لغيره الطبع والتقليد، ولا يجوز لاحد منعه عن ذلك.
الرابع – ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير لا أثر له شرعا، ولا يجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها وليس لاحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.
الخامس – ما تعارف من حصر التجارة في شئ أو أشياء بمؤسسة أو تجار ونحوهما لا أثر له شرعا، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحللتين وحصرها في أشخاص.
السادس – لا يجوز تثبيت سعر الجناس ومنع ملاكها عن البيع بالزيادة.
السابع – للامام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة.
ومنها تغيير الجنسيةمسألة 1 – الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين، وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأس المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه.
مسألة 2 – لو فرض العلم بأنه داخل قبل العمل في جنس مخالف