تحریرالوسیله-ج2-ص625
فيما إذا حل الحياة فيه خرج عن عضوية الميت وصار عضوا للحي فصار طاهرا حيا وصحت الصلاة فيه، وكذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حيا بحياة المسلم.
مسألة 7 – لو قلنا بجواز القطع والترقيع باذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به، ولا بد من صرف الثمن للميت إما لاداء دينه أو صرفه للخيرات له، وليس للوارث حق فيه.
فروع الاول – الاقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الاكل وجواز بيعه لذلك، فلما تعارف من بيع الدم من المرضي وغيرهم لا مانع منه فضلاعما إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص، ويجوز نقل الدم من بدن الانسان إلى آخر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالالات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والاحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم، ولا يترك الاحتياط ما أمكن.
الثاني – الاقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثه وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه فضلا عما إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا شراؤها، ولا يملك البائع الثمن المأخذ بازائها، وهو ضامن للمشتري.
الثالث – ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقا شرعيا، فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط، فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوط لصاحبه لا يوجب شيئا،