پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص622

كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء إن كان التلقيح شبهة كما في الوطء شبهة، فلو لقحها بتوهم أنها زوجته وأن الماء له فبان الخلاف يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة، وأما لو كان مع العلم والعمد ففي الالحاق إشكال، وإن كان الاشبه ذلك، لكن المسألة مشكلة لابد فيها من الاحتياط ومسائل الارث في باب التلقيح شبهة كمسائله في الوطء شبهة، وفي العمدي المحرم لابد من الاحتياط.

مسألة 4 – لا يجوز تزويج المولود لو كان أنثى من صاحب الماء، ولا تزويج الولد أمه أو أخته أو غيرهما من المحارم، وبالجملة لا يجوز نكاح كل من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعي.

مسألة 5 – الاحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعي وإن كان الاشبه الجواز، هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة، وإلا فلا إشكال في الجواز.

مسألة 6 – للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحققها في المستقبل: منها – أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الاثمار والحبوب ونحوهما وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأ للولد، ومعلوم أنه لا يلحق بغير أمه، وإلحاقه بها أضعف إشكالا من تلقيح ماء الرجل.

ومنها – أن يؤخذ ماء الرجل وبربي في رحم صناعية كتولية الطيور صناعيا، فيلحق بالرجل ولا يلحق بغيره.

ومنها – أن تؤخذ النطفة من الاثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعية فيحصل التولية، وهذا القسم لو فرض لا إشكال فيه بوجه، ولا يلحق بأحد.

مسألة 7 – لو حصل من ماء رجل في رحم صناعية ذكر وأنثى يكونان أخا وأختا من قبل الاب، ولا أم لهما، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح