پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص620

أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغا معينا، وهذا البيع باطل، وأخذ المال بازاء البطاقة موجب للضمان، وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الاخذ للمالك الواقعي.

مسألة 2 – لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غير بيع وشراء وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطي لاجل وشرائها لهذا الغرص.

ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطي لاجل إصابة القرة حرام.

مسألة 3 – قد بدل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الاعانة للمؤسسات الخيرية لاغفال المتدينين والمؤمنين، والعمل خارجا هو العمل بلا فرق جوهري يوججب الحلية، فالمأخوذ بهذا العنوان أيضا حرام، وكذا المأخو بعد إصابة القرعة.

مسألة 4 – لو فرض بعيدا قيام شركة بنشر بطاقات للاعانة حقيقة على المؤسسات الخيرية ودفع كل من أخذ بطاقة مالا لذلك المشروع ودفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها وتعطى من مالها مبلغا لمن أصابته القرعة هبة ومجانا للتشويق فلا إشكال في جواز الامرين، وكذا لو أعطى الجائزة من المأخذو من الطالبين برضا منهم، لكنه مجرد فرض لا واقعية له فالاوراق المبتاعة في الفعلي بيعها وشراؤها غير جائز، والمأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.

مسألة 5 – لو أصيبت القرعة وأخذ المبلغ فان عرف صاحب الامواليجب الدفع إليه، وإلا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، والاحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة.

مسألة 6 – لا يجوز على الاحوط لو لم يكن الاقوى لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة صرفه وتملكه صدقة عن مالكه ولو كان فقيرا بل عليه أن يتصدق به عليه الفقراء.