تحریرالوسیله-ج2-ص618
أم لا؟ ما يأخذه بازاء خدماته من التسجيل والتسلم والتسليم ونحو ذلك جائز وما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه حرام؟ الظاهر الاخير إذا كان ما يدفع البنك إلى الشركة أداء لدين صاحب البضاعة قرضا له، كما أن الظاهر كذلك في الخارج، وكذا لو كان ما يدفعه البنك أداء لدينه، فيصير صاحب البضاعة مديوينا له ويأخذ مقدارا لاجل تأخير دينه فانه حرام، وأما تصدي البنك لبيع البضاعة مع الشرط في ضمن القرار فلا مانع منه، لرجوع ما ذكر إلى توكيله لذلك، فيجوز الشراء منه.
مسألة 9 – من أعمال البنوك ونحوها الكفالة بأن يتعهد شخص لاخر بالقيام بعمل كبناء قنطرة مثلا ويتعهد البنك أو غيره للمتعهد له بكفالة الطرف – أي المتعهد – وضمانه بأن يدفع عنه مبلغا لو فرض ععدم قيامه بما تعهد للمتعهد له، ويتقاضي الكفيل ممن يكفله عمولة بازاء كفالته، والظاهر صحة هذه الكفالة الراجعة إلى عهدة الاداء عند عدم قيام المتعهد بما تعهد، وجواز أخذ العمولة بازاء كفالته أو بازاء أعمال أخر من ثبت الكفالة ونحوها، وإذا كانت الكفالة باذن المتعهد جاز له الرجوع إليه لاخذ ما دفعه، وليس للمتعهد أن يمتنع منه.
مسألة 10 – من أعمالها الحوالات، وقد يطلق عليها صرف البرات، فان دفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغا معينا في بلد ويحو له البنك مثلا إلى بنك بلد آخر ويأخذ البنك منعه مبلغا معينا بازاء تحويله فلا إشكال فيه بيعا كان أو قرضا، وكذا لو كان الاخذ بعنوان حق العمل، وإن أراد أن يأخذ من البنك أو نحوه مبلغا معينا ويحو له البنك على تسلم المبلغ من بنك في بلد آخر ويأخذ البنك منه مبلغا معينا فان كان ذلك القراربيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوله إلى البنك صح، ولا إشكال فيه بشرط أن لا يكون هذا وسيلة للفرار من الربا القرضي، وكذا إن كان قرضا لكن